الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 190هـ
الخميس 10 صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 255 لسنة 2016
بتشكيل اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2014 فى شأن مجالس إدارات المساجد وتنظيم جمع التبرعات بها؛
وعملاً على تفعيل دور مجالس إدارات المساجد فى خدمة المسجد والمجتمع ولانتظام العمل بها ماليًا وإداريًا ولضبط قواعد قبول التبرعات وأوجه صرفها؛

قـرر:

مادة أولى - تُشكل لجنة باسم "اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد" على النحو التالى:

1 - رئيس قطاع الشئون الدينية بصفته رئيسًا
2 - رئيس قطاع الخدمات المركزية بصفته عضوًا
3 - رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية بصفته عضوًا
4 - رئيس قطاع شئون مكتب الوزير بصفته عضوًا
5 - مدير عام الإدارة العامة للحسابات الخاصة بصفته ويتولى أمانة اللجنة عضوًا

مادة ثانية - تُشكل بكل مديرية أوقاف إقليمية لجنة فرعية للجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية لشئون الدعوة أو رئيس قسم الدعوة ومدير إدارة المساجد أو رئيس قسم المساجد بحسب الأحوال.
وتختص اللجنة الفرعية بضبط الشئون المالية والإدارية لمجالس إدارات المساجد التابعة للمديرية وموافاة اللجنة العليا بتقارير شهرية عن أنشطتها متضمنةً إجمالى مبالغ التبرعات التى تم جمعها وأودعت فى حساب مجالس إدارات المساجد، والمبالغ التى تم توريدها إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية "حساب اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد" تنفيذًا للمادة (3) من هذا القرار.
مادة ثالثة - تُحال جميع المبالغ المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القرار إلى حساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية، وتخصص هذه اللجنة سجلاً مستقلاً بالحسابات الدائنة تحت حساب اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد يُدوَّن به المبالغ الموردة إليها واسم المديرية واسم المسجد وقيمة المبلغ المورَّد. ويتم الصرف من هذا الحساب وفقًا للقواعد المالية المقررة.
مادة رابعة - يُكلف مدير كل مديرية أوقاف إقليمية بتوريد نسبة (20%) شهريًا من حصيلة التبرعات التى ترد إلى مجالس إدارات المساجد الواقعة فى دائرة اختصاصه لحساب اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية.
وكذلك توريد نسبة (50%) من فائض رصيد كل مجلس من مجالس إدارات المساجد التابعة له المرحل سنويًا فى 30/ 6 من كل عام إذا زاد هذا الفائض المرحل عن خمسين ألف جنيه وبحيث لا تخضع الخمسين ألفًا الأولى من الرصيد المرحل لأى استقطاعات.
وبصفة استثنائية لدعم أعمال البر على مستوى الجمهورية، عليه توريد نسبة (50%) من فائض الأرصدة الحالية لمجالس إدارات المساجد فى البنوك فى تاريخ العمل بهذا القرار وذلك من كل مجلس إدارة يزيد رصيده عن خمسين ألفًا عند العمل بهذا القرار، بحيث تم تحصيل (50%) مما زاد عن الخمسين ألفًا.
وعلى مدير المديرية موافاة اللجنة العليا لمجالس إدارات المساجد فى خلال شهر م تاريخ العمل بهذا القرار ببيان تفصيلى متضمنًا إجمالى المبالغ التى تم توريدها إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية ورقم إيصال التوريد أو الشيك وتاريخه وقيمته وأسماء المساجد التى تم الخصم من أرصدة مجالس إدارته.
مادة خامسة - تتولى السلطة المختصة توجيه أرصدة اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد لصرفها فى أوجهها الشرعية الصحيحة سواء فى خدمة المسجد أم فى خدمة المجتمع أم فى أوجه البر المختلفة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة سادسة - تُدوَّن جميع أعمال وحسابات مجالس إدارات المساجد فى محاضر رسمية ويتم الصرف من أرصدتها طبقًا للقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن.
مادة سابعة - تكون سلطة الاعتماد بالصرف من حساب مجلس إدارة المسجد فى حدود مبلغ عشرة آلاف جنيه شهريًا بحد أقصى لمدير إدارة الأوقاف التابع لها المسجد، ولمدير المديرية بحد أقصى مبلغ خمسين ألف جنيه شهريًا، وما زاد على ذلك تكون سلطة الاعتماد بالصرف بقرار من رئيس اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد بعد اعتماد محاضر اللجنة من السلطة المختصة.
مادة ثامنة - يُنظم القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2014 جميع أعمال إدارات المساجد تحت إشراف اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد ولجانها الفرعية بالمديريات الإقليمية.
مادة تاسعة - تُلغى المادتان (15، 16) من القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2014
مادة عاشرة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة