الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 190هـ
الخميس 10 صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 10383 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالجيزة بشأن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت على قطعة الأرض رقم (86) بحوض الظهرة رقم (4) - زمام ناحية ميت شماس - مركز الجيزة؛
وعلى أيلولة الأرض الكائنة ضمن فناء مدرستى المنوات الثانوية بنات والمنوات الإعدادية لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3742 لسنة 1998 مدنى كلى الجيزة؛

قـرر:

مادة 1 - الاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر على الأرض رقم (86) بحوض الظهرة رقم (4) - زمام ناحية ميت شماس - مركز الجيزة - التى تقع ضمن فناء مدرستى المنوات الثانوية بنات والمنوات الإعدادية والمبالغ مساحتها 22 سهمًا، وذلك لمدة ثلاث سنوات, وذلك لاستقرار العملية التعليمية وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: القطعة رقم (87) حوش مدرستى المنوات الثانوية المشتركة والمنوات الإعدادية.
الحد القبلى: سكة زراعية نمرة (202) من طموه.
الحد الشرقى: فضاء وحوش ومبانى مدرسة المنوات الثانوية المشتركة.
الحد الغربى: القطعة رقم (87) حوش مدرستى المنوات الثانوية المشتركة والمنوات الإعدادية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 19/ 10/ 2016

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى