الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 190هـ
الخميس 10 صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 22 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد للمؤسسة المصرية للتنمية المستدامة بالأقصر - منشاة العمارى بجوار مركز شباب الزناقطة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 22/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى للمؤسسة المصرية للتنمية المستدامة بالأقصر - منشاة العمارى بجوار مركز شباب الزناقطة تحت رقم 22 لسنة 2016 اعتبارًا من 22/ 8/ 2016
مادة ثانية - المؤسسة تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية والتعليمية.
3 - تنمية وحماية البيئة.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: جمهورية مصر العربية.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 22/ 8/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى