الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 190هـ
الخميس 10 صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 415 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية العاملين بمصر للطيران بالأقصر - ش عمر بن عبد العزيز - متفرع من ش المدينة المنورة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 5/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية العاملين بمصر للطيران بالأقصر - ش عمر بن عبد العزيز - متفرع من ش المدينة المنورة تحت رقم 415 لسنة 2016 اعتبارًا من 5/ 9/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
2 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
5 - ميدان أصحاب المعاشات.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 5/ 9/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى