الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 190هـ
الخميس 10 صفر سنة 1438هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 12/ ب لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد مؤسسة جلوريا الخيرية بالأقصر - ش معبد الكرنك - أمام شركة كرستين للسياحة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 5/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تم تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة جلوريا الخيرية بالأقصر ش معبد الكرنك - أمام شركة كرستين للسياحة - تحت رقم 12 لسنة 2013 وذلك بتعديل الرقم إلى (12/ ب) اعتبارًا من 5/ 9/ 2016
مادة ثانية - تعديل مجلس الأمناء من (5) أعضاء ليصبح (7) أعضاء.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: الجمهورية.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل لجمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالأقصر.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 5/ 9/ 2016

المدير العام
(إمضاء)