الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 190هـ
السبت 12 صفر سنة 1438هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2016م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1514 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 23/ 6/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 26/ 6/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - تقيد جمعية تدريب وتأهيل الشباب للعمل بالطاقة الشمسية ببنيان تحت رقم 1515
لسنة 2016
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاب الرب أحمد |
ملخص القيد
1 - ميدان النشاط: رعاية.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من (15) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى المؤسسة العامة للمشروعات - عزبة السنية.