الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 190هـ
الأحد 13 صفر سنة 1438هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 682 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالضرائب العقارية بدمياط
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر عن مسطح 4 أفدنة وقيراطين و22.75 سهم

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ السيد أحمد عبده محمد حسن بصفته ريس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بدمياط عن مسطح 4 أفدنة وقيراطين 22.75 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 654 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى لمدينة برأس البر؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المذكور والمعتمدة منا بتاريخ 4/ 9/ 2016؛
وعلى ما عرضه علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالضرائب العقارية بدمياط عن مسطح 4 أفدنة وقيراطين و22.75 سهم بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر وفقًا للعقد المسجل رقم 654 لسنة 2014، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتخطيط العام والتفصيلى للامتداد العمرانى برأس البر بالحدود والأبعد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 106.15 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 165.19 متر.
الحد القبلى: فاصل حوض الثعلب (16) بطول 111.37 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 154.34 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 10/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه