الوقائع المصرية - العدد 256 - السنة 190هـ
الاثنين 14 صفر سنة 1438هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع القناطر الخيرية المشهرة برقم (988) بتاريخ 21/ 8/ 2005 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 27/ 9/ 2016 القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الأمومة والطفولة.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) المساعدات الاجتماعية.
2 - أسباب التعديل:
إضافة بعض الميادين إلى الميادين السابقة:
( أ ) الأنشطة الرياضية.
(ب) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعوقين.
المادة السادسة من لائحة النظام الأساسى - البند ثالثًا:
تودع أموال الجمعية.... بإضافة أى مصرف آخر يراه مجلس الإدارة.
المادة الرابعة عشرة:
الفقرة الثانية: يشترط فى عضو الجمعية ألا يقل سن العضو عن 25 عامًا.
الفقرة الثالثة: تعديل رسما لعضوية من اثنى عشر جنيهًا إلى خمسين جنيهًا.
المادة السادسة عشرة:
تعديل قيمة الاشتراك السنوى من اثنى عشر جنيهًا إلى مائة وعشرين جنيهًا.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.