الوقائع المصرية - العدد 256 - السنة 190هـ
الاثنين 14 صفر سنة 1438هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1605 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 8/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية نبض الشباب للتنمية بعزبة آدم - منشاة محمد فهمى - إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية نبض الشباب للتنمية بعزبة آدم - محمد فهمى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1605) بتاريخ 9/ 8/ 2016
عنوان المقر: عزبة آدم - محمد فهمى - إطسا.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)