الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 صفر سنة 1438هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية شمس البر لتنمية المجتمع المحلى بالمنية المشهرة برقم (2175) بتاريخ 3/ 10/ 2013 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 27/ 9/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الأمومة والطفولة.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) المساعدات الاجتماعية.
2 - أسباب التعديل:
تعديل نطاق عمل الجمعية الجغرافى من مستوى المركز إلى مستوى الجمهورية.
إضافة ميدان حقوق الإنسان إلى الميادين السابقة.
إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين بالتعاون مع الجهات الحكومية.
(ب) توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية عن طريق الندوات والمحاضرات والمؤتمرات.
3 - مجلس الإدارة مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.