الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 صفر سنة 1438هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة حبيب الكل الخيرية بشبرا هارس المشهرة برقم (2212) بتاريخ 20/ 5/ 2014 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 27/ 9/ 2016 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 27/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) رعاية الأسرة.
2 - أسباب التعديل:
( أ ) الأنشطة الرياضية.
(ب) رعاية الأسرة.
(جـ) رعاية الشيخوخة.
(د) رعاية المسجونين.
(هـ) رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
(و) حماية البيئة.
(ز) التنمية الاقتصادية.
(ح) الصداقة بين الشعوب.
(ط) النشاط الأدبى.
(ى) تنظيم الأسرة.
إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) سيارة نقل موتى.
(ب) مستوصف علاجى خيرى.
(جـ) إقامة دور للمغتربات بعد الموافقة.
(د) مركز تدريب مهنى.
(هـ) إقامة معارض الأسر المنتجة.
(و) إنشاء نادٍ اجتماعى للأعضاء.
(ز) إقامة المعاهد والكليات والمدارس بعد موافقة الجهات المختصة.
(ح) إنشاء دور رعاية وضيافة وأندية للمسنين بعد الموافقة.
(ط) رعاية أسر المسجونين.
(ى) رعاية المكفوفين وذوى الأمراض.
(ك) إقامة المشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(ل) إقامة الندوات وتوعية الجماهير بكافة الوسائل.
3 - مجلس الأمناء مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.