الوقائع المصرية - العدد 259 - السنة 190هـ
الخميس 17 صفر سنة 1438هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1574 لسنة 2016

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة كل من محافظتى بورسعيد ودمياط على تنفيذ خط الغاز الطبيعى الجميل/ دمياط، قطر 42 بوصة؛
وعلى موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى الجميل/ دمياط؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على إنشاء خط الغاز الطبيعى الجميل/ دمياط قطر 42 بوصة بطول حوالى 50كم؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للطرق والكبارى على تنفيذ خط الغاز الطبيعى الجميل/ دمياط قطر 42 بوصة بطول 50كم؛
وعلى ما عرضه كل من السادة المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والدكتور وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجل أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى الجميل/ دمياط قطر 42 بوصة والذى يبدأ مساره من غرفة رقم (2) لخط غاز بور فؤاد/ التينة 42 بوصة (جنوب طريق بورسعيد - دمياط) حتى يصل إلى غرفة رقم (13) لخط إدكو - دمياط بكفر البطيخ بطول حوالى 50 كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق متر واحد من الراسم العلوى للماسورة طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 25/ 10/ 2016

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا