الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 190هـ
الأحد 20 صفر سنة 1438هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 38 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 9/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 9/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية أنصار السنة المحمدية بالقصير طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية أنصار السنة المحمدية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 26/ 9/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

عنوان المقر: القصير - مرافق الأمل.
ميدان عملها:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - رعاية الطفولة والأمومة والأسرة.
3 - الأنشطة الصحية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة القصير.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.