الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 190هـ
الأحد 20 صفر سنة 1438هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة - قطاع الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
قرار رقم 453 لسنة 2016
بتاريخ 10/ 10/ 2016

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ البحيرة رقم 187 لسنة 2015 بتاريخ 11/ 2/ 2015 بتفويضنا فى إصدار قرارات إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى التحقيق الذى أجرى مع/ عزمى عبد الحليم عبد الجليل غالب - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى وما ثبت بحقه من استغلال السلطة وعدم مراعاة العدالة فى توزيع الخدمات والإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على منفعة شخصية والقيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها؛
وتنفيذًا لنص الفقرات (1 و3 و5) من المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا نص الفقرة (2) من المادة (52) من ذات القانون؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى بجلسته رقم (29) فى 3/ 9/ 2016؛
وعلى سابق موافقاتنا؛

قـرر:

مادة 1 - إسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى عن السيد/ عزمى عبد الحليم عبد الجليل غالب - رئيس مجلس إدارة الجمعية.
مادة 2 - يُراعى تنفيذ القرار فى المستويين الأعلى والأدنى.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة 4 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة
مهندس/ سمير ياسين الحلاج