الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 190هـ
الاثنين 21 صفر سنة 1438هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3031 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الشيماء للتنمية والأعمال الخيرية - العنوان: الملك - مركز مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد جمعية الشيماء للتنمية والأعمال الخيرية بمحافظة المنيا تحت رقم (3031) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الشيماء للتنمية والأعمال الخيرية.
مركز إدارتها: الملك - مركز مغاغة - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المركز.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - ثقافية وعلمية ودينية.
2 - تنمية المجتمع المحلى.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - الرعاية الصحية.
5 - رعاية الأسرة.
6 - رعاية الأمومة والطفولة.
7 - الأنشطة التعليمية.
8 - التنمية الاقتصادية.
9 - حماية البيئة.
10 - رعاية المعاقين.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الإخلاص الإسلامية بكوم الحاصل - مركز مغاغة - محافظة المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله