الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 190هـ
الاثنين 21 صفر سنة 1438هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3032 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية المدينة المنورة - العنوان: منقطين - مركز سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المدينة المنورة بمحافظة المنيا تحت رقم (3032) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية المدينة المنورة.
مركز إدارتها: منقطين - مركز سمالوط - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - حماية البيئة - رعاية الأمومة والطفولة - المساعدات الاجتماعية.
3 - الأنشطة التعليمية والثقافية والعلمية وحماية المستهلك.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - الأنشطة الصحية.
5 - رعاية الشيخوخة.
6 - الأنشطة الاقتصادية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله