الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 190هـ
الاثنين 21 صفر سنة 1438هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الصفا والمروة للتنمية والتدريب وشئون المرأة بالشيخ شبل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الصفا والمروة للتنمية والتدريب وشئون المرأة بالشيخ شبل، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1191) بتاريخ 12/ 4/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2477) بتاريخ 14/ 7/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الصفا والمروة للتنمية والتدريب وشئون المرأة بالشيخ شبل – العنوان: مركز المراغة – الشيخ شبل - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1468) فى 1/ 9/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية المستدامة.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان رعاية الشيخوخة.
6 - ميدان الرعاية الصحية والرياضية.
7 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
8 - ميدان التنمية الاقتصادية.
9 - ميدان حقوق الإنسان.
10 - ميدان التنظيم والإدارة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 1/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)