الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 190هـ
الاثنين 21 صفر سنة 1438هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية زيادة الخير لتنمية المجتمع بالطوايل الشرقية

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية زيادة الخير لتنمية المجتمع بالطوايل الشرقية، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1193) بتاريخ 21/ 4/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (2241) بتاريخ 19/ 6/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية زيادة الخير لتنمية المجتمع بالطوايل الشرقية - العنوان: مركز ساقلتة - الطوايل الشرقية - نجع أبو خضير - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1469) فى 5/ 9/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
3 - ميدان الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - ميدان تنظيم الأسرة.
5 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
7 - ميدان حماية البيئة.
8 - ميدان حماية المستهلك.
9 - الميادين الزراعية والصناعية والصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 5/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)