الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 190هـ
الاثنين 21 صفر سنة 1438هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 417 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية العلوم والتكنولوجيا والتنمية بالأقصر - ش الحجاز المتفرع من شارع المدينة المنورة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 28/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية العلوم والتكنولوجيا والتنمية بالأقصر - ش الحجاز المتفرع من شارع المدينة المنورة - تحت رقم 417 لسنة 2016 اعتبارًا من 28/ 9/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - التنظيم والإدارة.
3 - تنمية المجتمعات المحلية.
4 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
5 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 28/ 9/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى