الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (هـ) - السنة التاسعة والخمسون
16 صفر سنة 1438هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2016م

قانون رقم 84 لسنة 2016
بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعى المصرى" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته.
وللبنك أن ينشئ فروعًا ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسى وفقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويستمر العمل بالأنشطة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسى للبنك.

(المادة الثانية)

يهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلى.
ويمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه، وله فى سبيل ذلك وعلى الأخص:
( أ ) قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج.
(ب) توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
(جـ) إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التى من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومى، أو المشاركة فيها.
(د) تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية.
(هـ) استثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده.
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التى تزاول أعمالاً تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التى تعاون فى تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأن يستحوذ عليها أو يساهم فى تأسيسها أو بدمجها فيه.
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه، وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

(المادة الثالثة)

مدة البنك خمسة سنة، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تحديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.

(المادة الرابعة)

يُدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى، وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.

(المادة الخامسة)

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يشكل على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة.
(جـ) ممثل لوزارة المالية.
(د) ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
(هـ9 ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
(و) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية، والنقدية، والمالية، والاقتصادية، والزراعية، والتنموية، والقانونية.
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظة البنك المركزى، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية، وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السادسة)

يُنقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنكى التنمية والائتمان الزراعى بالوجهين البحرى والقبلى والوحدات التابعة لهما إلى البنك الزراعى المصرى بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

(المادة السابعة)

يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد، وتسرى عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يُلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، كما يُلغى كل نصٍ آخر يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 16 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى