الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (هـ) - السنة التاسعة والخمسون
16 صفر سنة 1438هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2016م

قانون رقم 83 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991
فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من البند (ب) من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991، النصوص الآتية:
المادة الثانية - بند (ب) فقرة أولى:
وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرارًا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية.
المادة الثانية - بند (ب) فقرة ثالثة:
"وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
المادة السابعة:
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالاً عامة وموردًا من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 16 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى