الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
الإدارة المركزية للتعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان لمحافظة الأقصر

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 8/ 6/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (9) أعضاء مؤسسين بتاريخ 8/ 6/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان لمحافظة الأقصر طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للخدمات التعاونية برقم (31) بتاريخ 30/ 10/ 2016 وبياناتها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان لمحافظة الأقصر.
رقم التسجيل (31) فى 30/ 10/ 2016
تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الأقصر والمصايف.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
وباب العضوية مفتوح لجميع جمعيات إسكان محافظة الأقصر.
وقد بلغ عدد الأسهم 9 (تسعة) أسهم قيمتها (أربعمائة وخمسون جنيهًا لا غير) تم إيداع مبلغ ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه فى البنك التجارى الدولى - فرع الأقصر شاملة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات برقم حساب (100027263784) بتاريخ 29/ 5/ 2016 بالبنك التجارى الدولى.

المشرف العام
على الإدارة المركزية لشئون التعاون
الأستاذ/ أسامة عبد الرؤوف سليم