الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

محافظة أسوان
قرار رقم 277 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 11/ 2016

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار المحافظة رقم 236 لسنة 1998 وتعديلاته بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد المستشار القانونى للمحافظة بتاريخ 3/ 11/ 2016 بشأن طلب الموافقة على التفويض فى بعض الاختصاصات المخولة لنا والواردة بقانون المناقصات والمزايدات المشار إليه والمؤشر عليها منا بالموافقة ولصالح العمل؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض السادة سكرتير عام المحافظة - مديرو مديريات (التربية والتعليم - الشئون الصحية - الشئون الاجتماعية - الإسكان والمرافق - التموين والتجارة الداخلية - الزراعة - الشباب والرياضة - الطب البيطرى - التنظيم والإدارة - القوى العاملة والتدريب - الطرق والنقل) ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن (أسوان - دراو - كوم امبو - إدفو - نصر النوبة) فى حدود المركز المسئول عنه - كل فى نطاق اختصاصه - فى بعض الاختصاصات المخولة لنا الواردة بالقانون قم 89 لسنة 1998 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك وفقًا لما هو آتٍ:
1 - الموافقة على طرح المناقصات العامة والممارسات العامة واعتماد توصيات اللجان فى الحدود الآتية:
( أ ) المناقصة العامة إذا كانت القيمة لا تزيد على 1500000 جنيه (مليون ونصف المليون جنيه).
(ب) الممارسة العامة إذا كانت القيمة لا تزيد على 1500000 جنيه (مليون ونصف المليون جنيه).
2 - الموافقة على طرح المناقصات المحدودة والمناقصات المحلية والممارسات المحدودة واعتماد توصيات اللجان فى الحدود الآتية:
( أ ) المناقصة المحدودة إذا لم تزد قيمتها على 1000000 جنيه (مليون جنيه).
(ب) المناقصة المحلية إذا لم تزد قيمتها على 150000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه).
(جـ) الممارسة المحدودة إذا لم تزد قيمتها على 1000000 جنيه (مليون جنيه).
3 - الموافقة على طرح المزايدات العامة والمحلية واعتماد توصيات اللجان فى الحدود الآتية:
( أ ) المزايدة العامة إذا لم تزد قيمتها على 2000000 جنيه (مليونى جنيه).
(ب) المزايدة المحلية إذا لم تزد قيمتها على 200000 جنيه (مائتى ألف جنيه).
4 - إصدار القرارات اللازمة بتشكيل اللجان واعتماد التقارير المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 2 - يُلغى كل حكم أو نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

محافظ أسوان
لواء/ مجدى حجازى