الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 34 لسنة 2016
لقيد النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع وبناء فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع وبناء فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 8/ 9/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع وبناء فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة تحت رقم (771) بتاريخ 25/ 9/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 25/ 9/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - أنشطة تعليمية - تنمية المجتمعات المحلية.
نطاق عملها: جمهورية مصر العربية، مع الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تنص على "وإذا باشرت الجمعية نشاطًا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إ دارتها فتلتزم بإخطار مديرية التضامن الاجتماعى فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه".
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 125 جنيهًا سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.