الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 162 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة صعيد مصر للتنمية - مقر المؤسسة: 24 ش أبو طير المتفرع من ميدان مكة - أبو هلال - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة صعيد مصر للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (162) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة صعيد مصر للتنمية.
مركز إدارتها: 24 ش أبو طير المتفرع من ميدان مكة - أبو هلال - بندر المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 5000 (فقط وقدره خمسة آلاف) جنيه.
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية مهارات الشباب.
2 - رعاية الأسرة والطفل والأم.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين والمساعدات الاجتماعية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والأنشطة والخدمات الصحية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الخيرية الخلوتية بتلة - مركز المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)