الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3034 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية المستقبل المشرق للتنمية الشاملة بالمنيا - العنوان: 16ش بلال أبو هلال غرب - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المستقبل المشرق للتنمية الشاملة بالمنيا بمحافظة المنيا تحت رقم (3034) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية المستقبل المشرق للتنمية الشاملة بالمنيا.
مركز إدارتها: 16ش بلال أبو هلال غرب - بندر المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء
ميادين عمل الجمعية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - الأنشطة الصحية.
4 - التنمية الاقتصادية.
5 - رعاية الأمومة والطفولة.
6 - رعاية الأسرة.
7 - رعاية الفئات الخاصة.
8 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
9 - حماية المستهلك.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية الخدمة المسيحية العملية - 22ش هدى شعراوى بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)