الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3035 لسنة 2016
بتاريخ 5/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الإحسان للتنمية الشاملة - العنوان: قرية الكوم - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الإحسان للتنمية الشاملة بالمنيا بمحافظة المنيا تحت رقم (3035) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الإحسان للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: قرية الكرم - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - الخدمات الاقتصادية.
6 - الخدمات البيئية والأنشطة الصحية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالكرم.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)