الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
استدراك

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
نُشر القرار الوزارى رقم (287) الصادر بتاريخ 19/ 9/ 2016 بشأن لائحة الانضباط المدرسى فى العدد 226 تابع (ب) بتاريخ 10/ 10/ 2016 وبه خطأ مادى بديباجته، وذلك على النحو التالى:
الخطأ: (وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2016).
الصواب: (وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2016).
لذا لزم التنويه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشر هذا الاستدراك فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى