الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الفيوم
قرار رقم 486 لسنة 2016

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (399 + 2م) بتاريخ 23/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم خطيرى بحوض سعد وسعيد نمرة (56) للقطع أرقام (139، 143، 149، 150، 156، 157) بمساحة 6850م2 والمعتمد منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 152.21م يطل على أرض ملك آخرين وتقسيم الشيخ مشرف المعتمد.
الحد القبلى: بطول 135.85م ويطل على أرض ملك آخرين.
الحد الشرقى: بطول 79.08م ويطل على أرض ملك آخرين.
الحد الغربى: بطول 42.50م على تقسيم مشرف 31.95م على شارع ثم بحر البلد العمومى.
مادة 2 - عرض الشارع بالحد الغربى لأرض المشروع والمطل على بحر البلد 10م + 6م حرم الرى.
مادة 3 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 4 - لا يتم توصيل التيار الكهربائى للتقسيم إلا بعد سداد قيمة مقايسة التوصيل للتقسيم، حيث إن الموقع حاليًا غير مزود بالكهرباء.
مادة 5 - لا تستخرج أى تراخيص بناء إلا بعد سداد قيمة مقايسة توصيل الصرف الصحى.
مادة 6 - فى حالة زيادة نسبة تكاليف الرصف عن المقايسة التى تمت عن طريق إدارة الرصف بمجلس مدينة الفيوم، سيقوم ملاك أرض المشروع بدفع كافة التكاليف الخاصة بفروق الأسعار.
مادة 7 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 10/ 2016

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى على