الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية عزبة كفر الفقهاء الخيرية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2392) اعتبارًا من 10/ 10/ 2016 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 10/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) حماية المستهلك.
(هـ) حماية البيئة.
(و) التنمية الاقتصادية.
(ز) تنمية المجتمع المحلى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة ومكتب للأطفال.
(ب) تقديم المساعدات المادية فى المناسبات.
(جـ) إنشاء مستوصف خيرى.
(د) إقامة ندوات ثقافية وعلمية ودينية وصحية.
(هـ) فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(و) محاربة الغش والتهرب الضريبى.
(ز) تيسير الحج والعمرة.
(ح) إنشاء نادٍ اجتماعى.
(ط) تنتظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
(ى) التشجير وجمع القمامة.
(ك) مشروعات لتشغيل شباب الخريجين.
(ل) مشغل ومركز تدريب مهنى ومعارض أسر منتجة.
(م) إقامة مركز للمرأة المعيلة.
(ن) شراء سيارة لتجهيز ودفن الموتى.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة عامين.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.