الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية القلج الجديدة للتنمية الشاملة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2393) اعتبارًا من 17/ 10/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 17/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع المحلى.
(ب) رعاية الأمومة والطفولة.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(هـ) الأنشطة الصحية.
(و) حقوق الإنسان.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة ومكتبات وأندية للأطفال.
(ب) إنشاء دور المناسبات.
(جـ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(د) فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(هـ) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية ودينية.
(و) إنشاء نادٍ ثقافى واجتماعى والمكتبات.
(ز) إنشاء مستوصف طبى خيرى.
(ح) المشاركة فى القوافل الطبية.
(ط) إقامة المعاهد والكليات والمدارس الخاصة بعد موافقة الجهات المختصة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.