الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعرب السنابلة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2394) اعتبارًا من 17/ 10/ 2016 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 17/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع المحلى.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) حماية البيئة.
(هـ) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
(و) المساعدات الاجتماعية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) كفالة الأيتام - تيسير الحج والعمرة.
(ب) إنشاء دور حضانة - تيسير زواج الفتيات.
(جـ) رعاية أسر المحتاجين والطفولة.
(د) بناء المساجد والمستشفيات.
(هـ) المساهمة فى تعمير وبناء المدارس والمعاهد الدينية بعد موافقة الجهات المختصة.
(و) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ز) فتح فصول لتحفى القرآن الكريم.
(ح) نظافة وتجميل البيئة وجميع القمامة.
(ط) إنشاء مشغل للفتيات - مركز للكمبيوتر.
(ى) إنشاء مستوصف علاجى خيرى.
(ك) تجهيز ودفن الموتى وبناء المقابر.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.