الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الشبان المسلمين ببنها المشهرة برقم (73) بتاريخ 9/ 11/ 1966 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 10/ 10/ 2016 محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 10/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والاقتصادية والدينية والعلمية والرياضية.
(د) التدريب المهنى والتنمية البشرية.
2 - أسباب التعديل:
إضافة نشاط إلى الأنشطة السابقة وهو:
إنشاء وإدارة المستشفيات والوحدات والعيادات الصحية بالتمليك والإيجار والمشاركة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المختصة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.