الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر
مكتب التعاون
قرار بتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية طيبة التعاونية للبناء والإسكان لأهالى الأقصر

بناءً على تعليمات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والمتعلقة بتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية طيبة التعاونية للبناء والإسكان لأهالى الأقصر والمقيدة برقم 14 لسنة 2015 والمشهر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (244) فى 15/ 2/ 2016؛

م رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل
1 1 جمعية طيبة للبناء والإسكان
لأهالى الأقصر
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر
2 2 منطقة عمل الجمعية إقليمية
لأهالى الأقصر
فئوية لأعضاء الجمعية المصرية
للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر

سكرتير عام محافظة الأقصر
اللواء/ عادل حسن مهران