الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 755 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ أمل محمد التابعى عسل
عن مسطح 11 قيراطًا و22.54 سهم بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام؛
وعلى قرار المحافظة رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيدة/ أمل محمد التابعى عسل وآخرين لمشروع تقسيم عن الأرض المملوكة لهم طبقًا للعقد المسجل رقم 395 لسنة 2013 عن مسطح قدره 11 قيراطًا و22.54 سهم بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى عدد لوحة واحدة لمشروع التقسيم المشار إليه والمعتمدة منا بتاريخ 3/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيدة/ أمل محمد التابعى عسل وآخرين لمسطح قدره 11 قيراطًا و22.54 سهم وفقًا للعقد المسجل رقم 395 لسنة 2014 وذلك بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط العام والتفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 33.95 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 61.67 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 33.81 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 61.67 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 27/ 10/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه