الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 764 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات عمال بورسعيد
عن مسطح قدره 3 أفدنة بالعقد المسجل رقم 56 لسنة 2012
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ السيد أحمد حافظ بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات عمال بورسعيد عن مسطح قدره 3 أفدنة، طبقًا للعقد المسجل رقم 56 لسنة 2012؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى لمدينة رأس البر؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المشار إليه والمعتمدة منا بتاريخ 3/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات عمال بورسعيد عن مسطح قدره 3 أفدنة بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر وفقًا للعقد المسجل رقم 56 لسنة 2012، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط العام والتفصيلى لمدينة رأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
أرض بور رملية حدودها:
الحد البحرى: فاصل حوض الطرقة 11 بطول 46.16 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 118.17 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة 1 بحوضه بطول 45.88 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة 1 بحوضه أرض نور الفرنوانى بطول 118.89 متر.
أرض بور رملية حدودها:
الحد البحرى: فاصل حوض الطرقة بطول 50.90 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة 1 بحوضه أرض نور الفرنوانى بطول 107.22متر.
الحد القبلى: باقى القطعة 1 بحوضه بطول 50.2 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة 1 بحوضه أرض عويشة الفرنوانى بطول 108.25 متر.
أرض بور رملية حدودها:
الحد البحرى: فاصل حوض الطرقة 1 بطول 48 مترًا.
الحد الشرقى: باقى القطعة 1 بحوضه أرض نور الفرنوانى بطول 112.26 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 44.78 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة 1 بحوضه بطول 117.78 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم و تحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 11/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه