الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1165 لسنة 2016
صادر بتاريخ 14/ 11/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار رقم 929 لسنة 2013 الصادر باعتماد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضة؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بشأن طلب الموافقة على حل نادى العاملين بحى المنتزه لعدم ممارسة الأنشطة الرياضية وفقده مقومات الإشهار؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية نادى العاملين بحى المنتزه بمحافظة الإسكندرية والمشهر تحت رقم (236) بالتطبيق لحكم القانون رقم 77 لسنة 1975

(المادة الثانية)

تُشكل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لإتمام الإجراءات التنفيذية للحل والتصفية والآثار المترتبة على ذلك، على أن تؤول جميع الأموال والسجلات والموجودات والممتلكات بالنادى إلى حى المنتزه الجهة المنشئة له، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية بتشكيل لجنة لإدارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى انتهاء موعد الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم فى الطعن وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته، وفور انتهاء تلك المدة يتم تنفيذ جميع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ويُلغى قرار إشهار نادى العاملين بحى المنتزه.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز