الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠١٦م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الخامسة) - طعون استئنافية - بحكمها الصادر بجلسة 26/ 10/ 2013 ملف الطعن رقم 405 لسنة 29ق. س.

المقام من

السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

ضـد

السيد/ محمد عبد الرحمن عبد المجيد.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من شهر مارس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 405 لسنة 29ق. س، من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، نفاذًا لحكمها الصادر بجلسة 26/ 10/ 2014، بوقف الفصل فى الطعن، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيًا فى حساب هذه المدة"، الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 المتعلق بقواعد ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين المدنيين بالدولة بشأن كيفية حساب مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين والمعدلة بالقرار رقم 33 لسنة 1985.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده، أثناء تحضير الدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة المطعون ضده السيد/ محمود عبد الرحمن عبد المجيد.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه، السيد/ محمود عبد الرحمن عبد المجيد، قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 5/ 5/ 2014، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة