الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠١٦م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 36 قضائية "تنازع".

المقامة من:

السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط القوات المسلحة.

ضـد

السيد/ كمال عبد العزيز الزهيرى.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 2012 تجارى شمال القاهرة الصادر بجلسة 24/11/ 2012. ثانيًا: وفى الموضوع بالاعتداد بحكم التحكيم رقم 10 لسنة 2004 تحكيم الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الصادر بتاريخ 29/ 1/ 2006، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 2012 تجارى شمال القاهرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/6/2016، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وخلال هذا الميعاد قدم المدعى مذكرة طلب فيها أولاً: إثبات تترك الدعوى. ثانيًا: فتح باب المرافعة لتقديم المستندات المؤيدة لطلب الترك.
وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 31/7/2016، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قرر بجلسة 31/7/2016 بتنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقَبِلَ الحاضر عن المدعى عليه الثانى هذا الترك، حال كونه الخصم المعنى به نفاذًا لحوالة الحق الموضوعى الصادر من الشركة المدعى عليها الأولى، ومن ثم تعين على هذه المحكمة إثبات ذلك الترك، عملاً بأحكام المادة (28) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة