الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1169 لسنة 2016
صادر بتاريخ 17/ 11/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر برقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 292 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 936 لسنة 2016 بندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادى الشيخ زايد بالجيزة - مارس 2014 - بانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات؛
وعلى ما عرضته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة؛
وعلى الاستقالات المقدمة من مجلس إدارة نادى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
مادة (1)

حل مجلس إدارة نادى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة.

مادة (2)

يُعين مجلس إدارة لنادى الشيخ زايد لمدة عام على النحو التالى:

1 - السيد الأستاذ/ هشام محمود سرى أحمد رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ شريف عبد الرحمن محمد جاب الله نائبًا للرئيس
3 - السيد الأستاذ/ معتز محمد أحمد مرسى أمينًا للصندوق
4 - السيد الأستاذ/ هشام شعبان يوسف سلطان عضوًا
5 - السيد الأستاذ/ رماح فؤاد عبد الله الديب عضوًا
6 - السيد الأستاذ/ فهد محمد أحمد عبد اللطيف عضوًا
7 - السيد الأستاذ/ شيم عبد الرحمن محمد داود عضوًا
8 - السيدة الأستاذة/ ياسمين بكر عبد الحميد العباسى عضوًا
9 - السيد الأستاذ/ أحمد على عبد العليم على عضوًا

مادة (3)

يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادى ودعوة الجمعية العمومية فى موعدها القانونى.

مادة (4)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز