الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الفيوم
قرار رقم 514 لسنة 2016

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (400 + 11م + لوحة مشروع) بتاريخ 24/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم/ فوزية محمد صالح بحوض فتوش نمرة (29) بالقطعتين رقمى (16، 17) بمساحة 2413.75م2 المعتمد منا والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض ملك آخرين.
الحد القبلى: شارع 10م مناصفة.
الحد الشرقى: مسقاة مياه.
الحد الغربى: سكن قائم مرخص وبه مرافق.
مادة 2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المبينة على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - يتم تحصيل الرسوم وتركيب الأعمدة طبقًا لكتاب قطاع كهرباء الفيوم - هندسة كهرباء إطسا.
مادة 4 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 14/ 11/ 2016

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى على