الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بـ "أبو زعبل" بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2395) اعتبارًا من 17/ 10/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 17/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) الأنشطة الصحية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) التنظيم والإدارة.
(و) تنمية المجتمع المحلى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) كفالة الأيتام - تيسير الحج والعمرة.
(جـ) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) إنشاء نادٍ اجتماعى.
(هـ) إصدار مجلة أو نشرة دورية بعد الموافقة.
(و) إنشاء مستوصف علاجى خيرى.
(ز) المشاركة فى القوافل الطبية.
(ح) القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة.
(ط) برامج وأنشطة لأساليب الإدارة الحديثة.
(ى) توعية الجماهير لعمل دراسات الجدوى.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة عامين.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.