الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1610 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 9/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 9/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية النبأ للخدمات الاجتماعية بالفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية النبأ للخدمات الاجتماعية بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1610) بتاريخ 27/ 9/ 2016
عنوان المقر: الفيوم - قحافة - شارع عرابى بجوار مسجد الفتح.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات ومساعدات اجتماعية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)