الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية فجر الحربية لحقوق الإنسان والتنمية بالفيوم المقيدة برقم 1100 لسنة 2011 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تعديل نطاق العمل الجغرافى من محافظة الفيوم إلى جمهورية مصر العربية.
تحريرًا فى 25/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)