الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة - مركز سنورس - الفيوم المقيدة برقم 1038 لسنة 2010 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
نطاق العمل الجغرافى جمهورية مصر العربية.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى: التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - الأنشطة الصحية - المساعدات الاجتماعية - حماية المستهلك - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - رعاية الشيخوخة (مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 13/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)