الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

محافظة سوهاج - قطاع الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية والسكرية بسوهاج
المسجلة برقم (276) بتاريخ 22/ 10/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية - العدد رقم 253 (تابع) بتاريخ 8/ 11/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية والسكرية بسوهاج المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2016 تعديل المادة (32) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
تعديل المادة (32):
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ويتكون من عدد 15 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة الواردة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014، على أن يمثل كل مركز إدارى بالمحافظة بعضو على الأقل بمجلس إدارة الجمعية، ولا يجوز أن يزيد ممثلو أى مركز عن الآخر بعضوين.
قيدت هذه التعديلات بقسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة سوهاج.

مدير عام
التعاون الزراعى بسوهاج
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب