الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 190هـ
الخميس 2 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 896 لسنة 2016
الصادر فى 23/ 10/ 2016
بتعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى
للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2001

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بالقرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2001 وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بجلستها رقم (1) المعقودة بتاريخ 8/ 5/ 2016 على تعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (5280) بتاريخ 22/ 9/ 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (196) بتاريخ 11/ 10/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (6):
"حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10000000000 جنيه مصرى (عشرة مليارات جنيه مصرى فقط لا غير)، وحُدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 6080000000 جنيه مصرى (ستة مليارات وثمانون مليون جنيه مصرى فقط لا غير)".
المادة (7):
"يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 60800000 سهم (ستون مليونًا وثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم مائة جنيه مصرى مملوكة بالكامل للدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى