الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 190هـ
الخميس 2 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 760 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
بقطاع التموين والتجارة الداخلية بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى النون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ عبد الفتاح السيد على الشناوى عن مسطح فدان واحد و14 قيراطًا و3.38 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 477 لسنة 2015 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى عدد لوحة واحدة لمشروع التقسيم المشار إليه والمعتمد منا بتاريخ 27/ 9/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بقطاع التموين والتجارة الداخلية بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر عن مسطح فدان واحد و14 قيراطًا و3.38 سهم بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر وفقًا للعقد المسجل رقم 477 لسنة 2015، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والتخطيط العام والتفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض 1 بطول 27.41 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض 1 بحوضه بطول 212.44 متر.
الحد القبلى: حد الوحدة (7 مكررًا) تقسيم الأملاك بطول 38.92متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض 217.132 متر من سبعة خطوط.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 10/ 2016

محافظ دمياط
أ.د/ إسماعيل عبد الحميد طه