الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 190هـ
الخميس 2 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة

محافظة دمياط - مديرية التربية والتعليم
إدارة ميت أبو غالب التعليمية
ملخص عقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الطلابية لطلبة مدرسة كفر النازلة الثانوية المشتركة
بناحية ميت أبو غالب - دمياط

طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 والقرار الوزارى رقم 302 لسنة 2007 يتضح من عقد التأسيس المؤرخ فى 4/ 10/ 2016 المسجل بالشئون القانونية تحت رقم 13 لسنة 2016 أن كلاً من:
1 - عمرو محمود رزق.
2 - سامح القصبى.
3 - روضة عبد الله فراج، وآخرين.
من طلبة المدرسة المذكورة قد أسسوا فيما بينهم جمعية تعاونية بناحية دمياط.
منطقة عملها دائرة المدرسة المذكورة.
ومدة الجمعية منصوص عليها فى عقد التأسيس وتقبل فى عضويتها كل طالب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (13) وتزال العضوية طبقًا لأحكام المادتين (14، 15) من عقد التأسيس.
مجلس إدارة الجمعية يتكون من (9) أعضاء يمثلون جميع الصفوف فى المدرسة.
ومدة العضوية سنة واحدة ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى.
وتبدأ السنة المالية من أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من كل سنة وأمين الجمعية مع مجلس الإدارة يقومون بحسابات الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية.
رأس المال المكتتب 65 جنيهًا (خمسة وستون جنيهًا فقط لا غير) وعدد الأسهم 50 سهمًا قيمة السهم الواحد 125 قرشًا وأودع المبلغ بالإيصال (463197416) مجموعة (A16) بتاريخ 27/ 10/ 2016 وأمين الجمعية هو السيد/ صالح أحمد سعد فراج، والإخصائى الاجتماعى السيد/ أحمد إبراهيم عنتر.

مدير عام الإدارة
(إمضاء)