الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 190هـ
الأحد 5 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1611 لسنة 2016
بتاريخ 4/ 10/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 4/ 10/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية سند الخيرية - يوسف الصديق - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية سند الخيرية بيوسف الصديق طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1611) بتاريخ 4/ 10/ 2016
عنوان المقر: يوسف الصديق - أمام إدارة الأوقاف.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والحفاظ عليها.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)